غابي ليون وجبران باسيل وسوء استعمال السلطة
وفق ما جاء في الدستور اللبناني، فإنّ المبادئ العامة تنص على أنّ الإستملاك لصالح الدولة تسوغه دائماً المنفعة العامة وهذا بالتحديد ما ورد في المادة الدستورية رقم 15 والمادة الأولى من قانون الإستملاك. وللإيضاح، فإنّ المنفعة العامة في حقل الآثار ترتدي في الواقع طابعاً خاصاً يعتمد على القيمة التاريخية والعلمية للعقارات التي تصنف على أنها آثاراً مراد إستملاك الأراضي من أجلها وهذه أمور عادة ما تعود للمديرية العامة للآثار تقريرها وحدها والفصل فيها بحكم الإختصاص. بذلك، تكون الصفة الأثرية المُطلقة هي الملازمة للمنفعة العامة كما لتقدير الإدارة في ما تقوم بإستملاكه وفقاً للمعطيات العلمية التي تكون متوفِّرة لديها.